للمحكمة الموضوعية السلطة التقديرية في وزن الأدلة وتكوين قناعتها، ولا يُنقض حكمها في هذا المجال إذا بُنِي على عناصر ثابتة في أوراق الدعوى.
تقدير الادلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها اعتمدت ما له أصل في ملف الدعوى.