إغفال تلاوة سند وكالة المحامي لا يُشكّل سبباً من أسباب النقض ما لم يترتب عليه إخلالٌ مؤثرٌ في حقوق الدفاع أو في صحة الخصومة.
عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يشكل سبباً من أسباب النقض.