• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يعد سبباً موجباً للنقض

إغفال تلاوة سند وكالة المحامي لا يُشكّل سبباً من أسباب النقض ما لم يترتب عليه إخلالٌ مؤثرٌ في حقوق الدفاع أو في صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة سند وكالة المحامي لا يشكل سبباً من أسباب النقض.