يشترط لصحة محضر المحاكمة استيفاء القواعد الآمرة التي تقررها الأصول، وفي مقدّمها توقيع رئيس المحكمة؛ فإذا تخلف هذا التوقيع بطل المحضر، وامتدّ البطلان إلى الإجراءات القضائية التي أُجريت استناداً إليه.
محضر المحاكمة سند رسمي فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلاًُ مما تعتبر معه كافة الإجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات.