• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية إلا بعد ثبوت العلاقة التجارية بين الخصوم

يشترط لقبول الإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية قيام علاقة تجارية ثابتة بين الخصوم، وإلا امتنع الاستناد إلى الشهادة في الإثبات.

نص الاجتهاد

للإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من إثبات العلاقة التجارية