يشترط لقبول الإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية قيام علاقة تجارية ثابتة بين الخصوم، وإلا امتنع الاستناد إلى الشهادة في الإثبات.
للإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من إثبات العلاقة التجارية