إذا انصبّ النزاع على تصرف صوري يمسّ النظام العام، جاز الإثبات بالبينة بين المتعاقدين خروجاً على القواعد العامة في الإثبات. ويجب أن يشتمل الحكم على عرضٍ موجز لوقائع الدعوى وأدلتها، مع معالجة الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم.
إثبات الصورية بين المتعاقدين جائز بالشهادة إذا كان الموضوع يخالف النظام العام المادة 204 أصول مدنية أوجبت على المحكمة إيراد ملخص عن واقعة الدعوى وأدلتها وأن ترد على الدفوع المثارة.