الخبرة الجارية في التحقيقات الأولية تُعدّ من وسائل الإثبات التي تملك محكمة الموضوع الأخذ بها أو طرحها وفق اقتناعها، ولا رقابة لمحكمة النقض على تقديرها متى كانت قد عُرضت للمناقشة وكان اعتمادها سائغاً.
الخبرة الجارية أثناء التحقيقات الأولية لا تخرج عن كونها من الأدلة التي يمكن اعتادها كأساس في الحكم ويعود تقديرها إلى محكمة الموضوع التي تستقل بتقييم الأدلةالاجتهاد القضائي مستقر بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بالخبرة الجارية في غياب الخصوم وما دامت الخبرة المذكورة قد طرحت للمناقشة والبحث أمام المحكمة الناظرة في أصل النزاع من قبل أطراف الدعوىاعتماد الخبرة والأخذ بها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغاً ومألوفاً