إذا وضعت الإدارة يدها على عقار من دون صدور مرسوم استملاك أو ما يقوم مقامه قانوناً، فإن يدها تكون بلا مستند مشروع ويترتب التعويض عن الضرر وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، ولا يجوز اقتطاع جزء من العقار مجاناً لمجرد وقوعه ضمن المخطط التنظيمي.
استيلاء الإدارة على عقار دون صدور مرسوم باستملاكها يجعل وضع يدها بدون مستند قانوني مما يشكل اعتداء على حق الملكية وعملاً غير مشروع ويجري تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمالك نتيجة حرمانه من التصرف في ملكه وفق قواعد المسئولية التقصيريةالمنصوص عليها بالقانون المدني ويتم ذلك بمعرفة ذوي الخبرة والاختصاص في رؤية النزاع معقود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائياجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك تقسيمها أو التي لم يصدر مرسوم بتطبيق التنظيم الإجباري عليها فإنها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها حتى ولو كانت العقارات المذكورة واقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة.