• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تستوفي حقوقها أو توقع الحجز بنفسها بل يتعين عليها اللجوء إلى القضاء

اختصاص استيفاء الحقوق وفرض الحجز ينعقد للقضاء، ولا يجوز للجهة الإدارية أو المؤسسة العامة أن تتخذ هذه الإجراءات بنفسها ما لم يجز لها القانون صراحةً ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحصل حقوقها وتلقي الحجز بنفسها بل يتوجب عليها أن تلجأ إلى القضاء لتحصيل حقوقها