اختصاص استيفاء الحقوق وفرض الحجز ينعقد للقضاء، ولا يجوز للجهة الإدارية أو المؤسسة العامة أن تتخذ هذه الإجراءات بنفسها ما لم يجز لها القانون صراحةً ذلك.
لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحصل حقوقها وتلقي الحجز بنفسها بل يتوجب عليها أن تلجأ إلى القضاء لتحصيل حقوقها