• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتحال الهوية الكاذبة او التعريف على من ينتحل الهوية الكاذبة يعتبر جرما جنحيا

الأفعال المتمثلة في انتحال الهوية الكاذبة أو التعريف عمداً على من ينتحلها تُعدّ جرائم جنحية مستقلة بنصّ خاص، ولا يجوز تكييفها على أنها تزوير متى انصبّ الفعل على استبدال شخصٍ بآخر أو الظهور بهوية غير حقيقية.

نص الاجتهاد

ان انتحال الهوية الكاذبة او التعريف على من ينتحل الهوية الكاذبة يعتبر جرما جنحيا . المناقشة: لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاستئناف في قرارها المميز تتلخص في أن المميز عليه أحمد خطب المدعية عقيلة ثم اختلف معها وأقام الدعوى لدى المحكمة الشرعية في ازرع يطلب فيها الزام خطيبته المذكورة بمتابعته الى المسكن الشرعي مع تثبيت نكاحه عليها واستشهد بالمميز عليهما محمد. ونواف وأحضر امرأة لم يتمكن التحقيق من معرفتها ولكنها على كل حال هي غير المدعى عليها عقيلة ، وتمت المحاكمة الشرعية وصدر الحكم بتثبيت زواجه على خطيبته وكان الوصف القانوني لأعمال المميز عليهما محمد ونواف هي التعريف عن علم منهما على هوية كاذبة أمام المحكمة الشرعية في ازرع. وكان الوصف القانوني لأعمال المميز عليه أحمد هو حمل الغير على ارتكاب جرم انتحال الهوية الكاذبة بقصد الإضرار بحقوق خطيبته عقيلة وهذا الوصف هو التحريض على الجريمة المذكورة ، كما جاء في المادة ٢١٦ من قانون العقوبات . وكان جرم انتحال الهوية الكاذبة جرما جنحيا وفقا للمادة ٤٥٨ كما وان التعريف على من ينتحل الهوية الكاذبة جرما جنحيا أيضا وفقا للمادة ٤٥٩ من قانون العقوبات وكان التزوير هو تحريف الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط فلا يعتبر منه ابدال شخص بشخص آخر لان هذا العمل يدخل في نطاق انتحال الهوية وله نص معين في قانون العقوبات ولا تنطبق عليه أحكام التزوير كما استقر عليه الاجتهاد التمييزي المستمر وخاصة الاعلام التمييزي الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ ١٩٥٥/١١/١٣ برقم ٨١٢/٨٢١ وكان ذهاب محكمة الاستئناف بقرارها المميز الى اعتبار الجرم من نوع الجناية مع أنه من نوع الجنحة مخالفا للأصول والقانون ، يرد عليه ما جاء في لائحة التمييز وهو جدير بالنقض لذلك تقرر بأكثرية الآراء وفقا للبلاغ نقض الحكم المحكوم فيه موضوعا