إذا ترك القانون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الغرامة ضمن حدودها، جاز لها الحكم بالحد الأدنى متى رأت ملاءمة ذلك، ويُعدّ هذا من إطلاقاتها التقديرية.
الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع