• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة الجمركية بالحد الأدنى من إطلاقات محكمة الموضوع

إذا ترك القانون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الغرامة ضمن حدودها، جاز لها الحكم بالحد الأدنى متى رأت ملاءمة ذلك، ويُعدّ هذا من إطلاقاتها التقديرية.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع