• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المدلى به في ضبط الأمن يعد إقراراً غير قضائي

الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء، ومنها ما يُدلى به في ضبط الأمن، لا يُعدّ إقراراً قضائياً وإنما إقراراً غير قضائي.

نص الاجتهاد

الإقرار في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي