الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء، ومنها ما يُدلى به في ضبط الأمن، لا يُعدّ إقراراً قضائياً وإنما إقراراً غير قضائي.
الإقرار في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي