الإقرار غير القضائي ليس حجةً قاطعة بذاته، ويجوز الرجوع عنه، كما لمحكمة الموضوع أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ما يحيط به من ظروف وقرائن ومجريات الضبط.
الإقرار غير القضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط