• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن الإقرار غير القضائي وللمحكمة تقدير الأخذ به أو إهماله بحسب ظروف الدعوى وملابساتها

الإقرار غير القضائي ليس حجةً قاطعة بذاته، ويجوز الرجوع عنه، كما لمحكمة الموضوع أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ما يحيط به من ظروف وقرائن ومجريات الضبط.

نص الاجتهاد

الإقرار غير القضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط