• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المأخوز بإرادة غير حرة لا قيمة له قانونا

لا تكون للإقرار حجية إذا ثبت أنه صدر عن إرادة غير حرة، لأن الرضا المعيب أو الإكراه يفقده قيمته القانونية.

نص الاجتهاد

الإقرار المأخوز بإرادة غير حرة لا قيمة له قانونا