لا تكون للإقرار حجية إذا ثبت أنه صدر عن إرادة غير حرة، لأن الرضا المعيب أو الإكراه يفقده قيمته القانونية.
الإقرار المأخوز بإرادة غير حرة لا قيمة له قانونا