الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له وإن الإقرار الذي ينتج أثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها
الإقرار لا تكون له حجية أو قيمة قانونية ما لم يصدر عن صاحبه بإرادة حرة سليمة من عيوب الرضا.
نص الاجتهاد
الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له وإن الإقرار الذي ينتج أثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا.