حجية الإقرار تتوقف على صدوره عن إرادة حرة واعية؛ فإذا كان مأخوذاً بإرادة غير حرة أو شابه عيب من عيوب الرضا سقطت قيمته القانونية.
الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له وإن الإقرار الذي ينتج أثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا.