الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط الأمن دون مصادرة بضاعة لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، ويظل خاضعاً لسلطة المحكمة في تقدير قيمته والأخذ به أو طرحه، مع جواز رجوع المقرّ عنه.
الإقرار الوارد في ضبط الأمن دون مصادرة أي بضاعة هو إقرار غير قضائي بجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط. (اجتهاد الهيئة العامة رقم 1986/49).