إذا خلا النزاع من سببٍ مشددٍ منصوص عليه، جاز لمحكمة الموضوع أن تحكم بالغرامة في حدّها الأدنى بوصف ذلك من إطلاقاتها التقديرية، ولا رقابة عليها في هذا الاختيار.
الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه لا يوجد سبب مشدد منصوص عنه بالمادة 237 جمارك.