يشترط لقبول اعتراض الغير أن يُقام على جميع أطراف القرار المعترض عليه، وإلا تعيّن عدم قبوله.
اعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه.