• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا أقيم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه

يشترط لقبول اعتراض الغير أن يُقام على جميع أطراف القرار المعترض عليه، وإلا تعيّن عدم قبوله.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه.