التحكيم الجمركي لا يُعمل به إلا في منازعات البضاعة المستوردة نظاماً عند التخليص، ولا يمتدّ إلى حالات الادعاء بالاستيراد تهريباً.
إذا كان الإدعاء هو الاستيراد تهريباً فلا مجال لإعمال أحكام المادة 74 جمارك المتعلقة بالتحكيم لأن أحكامها تتعلق بالبضاعة المستوردة بشكل نظامي في حال حصول خلاف حولها عند تخليصها.