إن عدم أخذ المحكمة بضبط الشرطة كدليل على سرقة السيارة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت في الدعوى، ولا يُقبل التذرع بالقوة القاهرة ما لم تثبت سرقة السيارة ثبوتاً قانونياً.
عدم أخذ المحكمة مصدرة القرارا المطعون فيه بضبط الشرطة المنظم كدليل لإثبات سرقة السيارة هو من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت إلى ما له أصله المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إلى القطر أدى إلى الاستيراد تهريبا. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى المساءلة. ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان عدم أخذ المحكمة مصدرة الفرار المطعون فيه بضبط الشرطة المنظم كدليل لإثبات سرقة السيارة هو من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت إلى ما له أصله.وحيث انه يتبين من العودة إلى استدعاء الاستئناف ان المدعى عليه لم يطلب دعوة الشهود لإثبات سرقة السيارة.وحيث أن عدم ثبوت سرقة السيارة ينفي القوة القاهرة.وحيث ان باقي أسباب الطعن لم تعد منتجة في القضية على ضوء ما ذكر مما يجعل القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.