لا يكون للحكم الجزائي أثرٌ على الدعوى الجمركية إلا إذا تناول واقعةً أو مسألةً مشتركةً بين الدعويين، أما إذا اختلف محلّ كلٍّ منهما فلا حجية للحكم الجزائي على النزاع الجمركي.
الحكم الجزائي لا تأثير له على الدعوى الجمركية إلا إذا قضى بأمر مشترك بين الدعويين الجمركية والجزائية احتراما لمبدأ حجية الأحكام المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من خشب السويد وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً لدى هذه المحكمة على ان الحكم الجزائي لا تأثير له على الدعوى الجمركية إلا إذا كان قد قضى بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية وذلك احتراماً لمبدأ حجية الأحكام.ولما كانت محكمة الأمن الاقتصادي قد بحثت الفاتورة مستند شراء الخشب ثم استدعت صاحب الفاتورة الذي أقر بها، الأمر الذي يجعل المخالفة منتفية. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها في محله القانوني مما يقتضى تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.