حيازة البضاعة المحصورة تُنشئ قرينة على التهريب، ولا ينهض دفع الحائز إلا إذا أثبت بصورةٍ نظامية مصدرها المشروع واستيرادها النظامي. كما أن الادعاء بالإكراه أو بالمغالاة في القيمة لا يُعتدّ به ما لم يُدعَّم بدليلٍ أو بطلب خبرةٍ مناسبة.
مجرد حيازة البضاعة من النوع المحصور قرينة على تهريبها ما لم يثبت حائزها استيرادها بصورة نظامية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد دراجة نارية تهريباً. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفاً.وحيث يتبين من أوراق الملف ان الطاعن أقر بضبط المخابرات وأمام المحكمة بجلسة 1997/10/1 بتهريب الدراجة وليس بحيازته أوراقاً نظامية تثبت حيازته لها . ولذلك فلا يصح منه الادعاء بحصول الإكراه ما دام أقر أمام المحكمة بتهريب الدراجة. هذا وان البضاعة من النوع المحصور، وان مجرد حيازتها قرينة على تهريبها ما لم يثبت حائزها استيرادها بصورة نظامية وهذا ما لم يفعله الطاعن. وحيث ان الطاعن وان دفع بالمبالغة في تقدير قيمة الدراجة إلا انه لم يثبت ذلك ولم يطلب إجراء خبرة لإعادة تقدير قيمتها وانما اكتفى بهذا الدفع. وحيث ان بمقتضى ذلك فإن الحكم بما بني عليه يغدو سديداً في القانون ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.