• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقص الشكلي في ضبط المخالفة لا يعتبر سبباً لإبطال الضبط ما لم يكن النقص متعلقاً بالوقائع المادية

يبقى ضبط المخالفة صحيحاً رغم ما قد يشوبه من نقص شكلي إذا لم يكن هذا النقص متعلقاً بالوقائع المادية، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الإقرار غير القضائي والعدول عنه في الإثبات.

نص الاجتهاد

النقص الشكلي في ضبط المخالفة لا يعتبر سبباً لإبطال الضبط ما لم يكن النقص متعلقاً بالوقائع المادية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة ناجية من الحجز. وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر بعد النقض إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الحكم الصادر قبل النقض كان انتهى إلى رد الدعوى الجمركية بسبب نقص شكلي في الضبط المنظم بالمخالفة فهو منظم من شخص واحد وقد تم نقض الحكم المذكور تأسيساً على ان النقص الشكلي لا يعتبر سبباً لإبطال الضبط ما لم يكن النقص متعلقاً بالوقائع المادية عملا بالمادة (192) من قانون الجمارك.وحيث أن الدليل المساق على التهريب هو إقرار المطعون ضده أمام عناصر الأمن ورجوعه عن هذا الإقرار أمام القضاء.وحيث ان الإقرار المذكور هو إقرار غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها ان تأخذ به ولها ان تقبل بالرجوع عنه.وحيث ان المحكمة التي لم تشأ الأخذ بالإقرار ثبتت الأسباب والمبررات بحكمها المطعون فيه، وكان ذلك مما يدخل ضمن صلاحيتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك متى كان استخلاصها سليماً وغير مشوب بفساد الاستدلال. وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.