• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل في الأوراق

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى أقامت قضاءها على ما له أصل ثابت في الملف؛ والضبط الجمركي حجة على مشاهدات منظمّيه حتى ثبوت تزويره، لكن المحكمة تبقى مختصة بالاستعانة بالخبرة الفنية للمفاضلة بين البضاعة والفواتير وواقع الاستهلاك المحلي لتحديد منشئها أو قيمتها أو نوعها. كما أن أحك...

نص الاجتهاد

لئن كان الضبط الجمركي يعتبر ثابتاً حتى ثبوت تزويره بالنسبة لمشاهدات منظميه إلا أن هذا يختلف عن صلاحية المحكمة بتحديد منشأ البضاعة أو قيمتها أو نوعها عن طريق الخبرة الفنية بالمقارنة مع الفواتير وبيان الواقع بالاستهلاك المحلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. المناقشة: في مناقشة أسبب الطعن:حيث ان المخالفة المسند للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لبضاعة هي عبارة عن شريط أنتين تلفزيون. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى عدم المساءلة وإعادة البضاعة وفي حال التصرف بها إعادة قيمتها. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث انه ولئن كان الضبط الجمركي يعتبر ثابتا حتى ثبوت تزويره بالنسبة لمشاهدات منظميه إلا أن هذا يختلف عن صلاحية المحكمة بتحديد منشأ البضاعة أو قيمتها أ ونوعها عن طريق الخبرة الفنية بالمقارنة مع الفواتير وبيان الواقع بالاستهلاك المحلي. وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.وحيث أن المحكمة قد أجرت الخبرة الفنية على البضاعة المصادرة وبمقارنتها مع الفواتير المبرزة وبيان الدفع بالاستهلاك المحلي. وجاء تقرير الخبرة معللاً و جازماً بهذا الشأن عندما انتهت إلى مطابقة البضاعة لها. مما يعني أنها نظامية ولا حاجة في مثل هذه الحالة لاستدعاء أصحاب الفواتير طالما انها مطابقة للبضاعة.وحيث أن الادعاء هو الاستيراد تهريباً فلا مجال لإعمال أحكام المادة (74) جمارك المتعلقة بالتحكيم في هذه القضية لان أحكامها تتعلق بالبضاعة المستوردة بشكل نظامي في حال حصول خلاف حولها عند تخليصها.وحيث ان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في الملف.وحيث ان القرار قضى بإعادة البضاعة أو إعادة قيمتها في حال التصرف بها. ولا بد من التنويه هنا أن قيمة البضاعة يجب إعادتها بما قضت عليه المادة (267) جمارك.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.