• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد إبلاغ الشرطة عن سرقة السيارة لا يكفي للتحلل من مخالفة الاستيراد تهريباً

الإبلاغ عن سرقة المال محلّ الالتزام لا يُعفي بذاته من آثار مخالفة جمركية ناشئة عن الإخلال بتعهد الاستيراد المؤقت؛ بل يلزم قيام ما يثبت انتفاء مسؤولية الملتزم أو استحالة التنفيذ لسبب أجنبي معتبر قانوناً.

نص الاجتهاد

مجرد إبلاغ الشرطة عن سرقة السيارة لا يكفي للتحلل من مخالفة الاستيراد تهريباً المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن عصام هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة بصورة مؤقتة إلى القطر فأدى لاستيرادها تهريباً. وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعن كل منهما المبينة آنفاً.وحيث ان الطاعن ادعى بوقوع سرقة السيارة فأعلم شرطة عرنوس بذلك وتم تنظيم الضبط.وحيث ان مجرد إبلاغ الشرطة عن سرقة السيارة لا كيفي لتحلل الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه.وحيث أن محكمة الموضوع ناقشت أقوال الشاهدين واستبعت الأخذ بها لبعدها عن واقع القضية ولانها مبنية على السماع.وحيث ان المحكمة قضت بمساءلة الطاعن وبمصادرة السيارة وكان الحكم بالغرامة ما بين حديها الأعلى والأدنى من اطلاقات محكمة الموضوع. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. وعليه فإن أسباب الطعنين لا ينالان من الحكم المطعون الذي وقع في محله القانوني.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعنين.