العبرة في تحديد قابلية القرار الجمركي للاستئناف هي قيمة الدعوى الأصلية، لا مقدار الغرامة أو ما قضى به القرار المستأنف؛ فإذا بلغت الدعوى النصاب القانوني بقي الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف.
ان الذي يحدد ما إذا كان القرار الجمركي قابلاً للاستئناف أم لا هو قيمة الدعوى وليس ما يقضي به القرار المستأنف. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي عدم تسديد تعهد وقد انتهى بانتهاء الإقامة في لبنان. وقد انتهى الحكم الصادر عن المحكمة الجمركية إلى تغريم المدعى عليهما مبلغ مئتين وخمسين ليرة سورية عملا بالمادة (260) جمارك.وحيث ان الإدارة قد استأنفت القرار المذكور إلا ان محكمة الاستئناف في دمشق ردت الاستئناف شكلاً بداعي ان القرار المستأنف مبرم وحيث انه يتبين من العودة إلى استدعاء الدعوى أن قيمتها تزيد عن ألفي ليرة سورية.وحيث ان الذي يحدد ما إذا كان القرار الجمركي قابلاً للاستئناف أم لا هو قيمة الدعوى وليس ما يقضى به القرار المستأنف. إضافة إلى ان القرار المستأنف عندما قضى بغرامة مئتين وخمسين ليرة سورية فإنه يكون قد قضی برد ما زاد عن ذلك. مما يجعل مجموع ما قضى به يعادل قيمة الدعوى. وبالتالي فإن القرار المستأنف لم يصدر مبرماً وإنما قابلاً للطعن بالاستئناف.وحيث ان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك مما يعرضه للنقض وهذا يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.