ثبوت زيادة المانيفست في البضاعة يكفي لقيام المخالفة الجمركية، وتستمر مسؤولية الناقل عنها ما لم يثبت سبب الزيادة بوثائق قطعية خلال المهلة المقررة أو خلال الوقت المتاح له للتبرير.
مخالفة المانيفست تتحقق بمجرد حصول الزيادة وتبقى مسؤولية الناقل عنها متحققة مالم يبرر حصول هذه الزيادة خلال مدة معينة بوثائق ثابتة الدلالة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة الطاعنة هي زيادة المانيفست في وزن البضاعة مما هو مدرج في بيان مقداره تسع كرتونات بوزن 93 كغ وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة. وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن محضر ضبط الإدخال المستند الوحيد في الدعوى أشار إلى حصول الزيادة المدعى بها ولم يشر إلى أية وقوعات أخرى.وحيث ان مخالفة زيادة المانيفست تتحقق بمجرد حصول الزيادة وتبقى مسؤولية الناقل عنها متحققة ما لم يبرر حصول هذه الزيادة خلال مدة معينة بوثائق ثابتة الدلالة.وحيث ان ذلك غير متوفر في الدعوى رغم اتساع الوقت أمام الناقل وتبرير هذه الزيادة. وعليه يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.