الإقرار غير القضائي الوارد في محضر الضبط لا تكون له حجية الإقرار القضائي، فيجوز الرجوع عنه، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ به أو طرحه وفق ظروف الواقعة وقرائنها.
الإقرار الوارد في ضبط الامن دون مصادرة أي بضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط