• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصادرة الواردة في المرسوم 52 تاريخ 1952/5/18 المتعلقة بجرم خلط الاقطان تعتبر عقوبة اصلية لافرعية او إضافية وهي بذلك مشمولة بقانون

إذا كانت المصادرة مقررة بنص خاص كجزء حتمي من العقوبة على المخالفة، وكانت لا تترك للقاضي خياراً في أصل الحكم بها، فإنها تُعدّ عقوبة أصلية مشمولة بالعفو العام متى تناول العفو العقوبات الأصلية.

نص الاجتهاد

ان المصادرة الواردة في المرسوم 52 تاريخ 1952/5/18 المتعلقة بجرم خلط الاقطان تعتبر عقوبة اصلية لافرعية او إضافية وهي بذلك مشمولة بقانون العفو العام . المناقشة: لما كانت أحكام المادة ۲۰ من المرسوم ذي الرقم ٥٢ الصادر في ١٩٥٢/١/٩ قد فرضت بحق المخالفين عقوبة المصادرة مع الحبس أو الغرامة وأصبحت هذه المصادرة جزءا من العقوبة لا يمكن للقاضي أن يتصرف بها أو يكون مخيرا في أمرها . وكانت هذه المصادرة مختلفة عن المصادرة الواردة في المادة ٤٢ من قانون العقوبات التي هي عقوبة فرعية أو اضافية ، أوضحت المادة ٦٩ كيفية تطبيقها واحتفظت لذوي النية الحسنة بحقوقهم فيها وتركت للقاضي حق اختيار الطريقة التي يراها منسجمة مع الدعوى وظروفها وملابساتها وكانت هذه المصادرة أيضا مختلفة عن المصادرة الواردة في المادة ٧٣ من قانون العقوبات التي هي تدبير احترازي يحول دون ارتكاب الجريمة أو تكرارها . وقد بينت المادة ۹۸ وجوب مصادرة الاشياء التي يكون صنعها واقتناؤها غير مشروع كالسلاح والمخدرات وهذا التدبير واجب التطبيق ولا خيار للقاضي فيه وكانت مختلفة أيضا عن المصادرة الواردة في المادة ۱۲۹ منه الباحثة عن الالتزامات المدنية فقد أوضحت المادة ١٣٤ كيفية اللجوء اليها وحددتها بالأشياء القابلة للمصادرة وجعلتها لحساب المدعي الشخصي في مقابل العطل والضرر أي انها بمثابة حجز على أموال المحكوم عليه لقاء ما يطلبه المدعي . وقد ترك للقاضي حق اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملاءمة للدعوى وكان لاشك في أن المصادرة الواردة في المرسوم رقم ٥٢ المذكور تعتبر عقوبة أصلية لأنها وردت كجزء من العقوبة المفروضة حتما على المخالفين وسمحت للمحكوم عليه باستلام الكمية الباقية فهي بهذه الصورة لا تعتبر من التدابير الاحترازية التي أوجبت المصادرة الكاملة على كل حال. لهذا فان تلك المصادرة تعتبر عقوبة أصلية لا فرعية أو اضافية ولا الزاما مدنيا ولما كانت العقوبة الاصلية مشمولة بقانون العفو العام الصادر في ١٩٥٨/٣/١٢ رقم ٣ ولا يحول دون ذلك ما ورد في المادة ١٥٠ من قانون العقوبات من التصريح بعدم الرد للأشياء المصادرة بمقتضى المادة ٦٩ بالنظر للفارق بين الحالتين كما ذكر أعلاه . وكان القرار المميز موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق ولا يرد د عليه ما جاء في لائحة المميز . لذلك تقرر بالإجماع خلافا للبلاغ تصديق الحكم المطعون فيه موضوعا