الحكم المتضمّن تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن بطريق الطعن في الأحكام المحكمة، لكونه من الأحكام النهائية التي لا يُفتح لها هذا الطريق.
تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن بطريق الطعن في الأحكام