إنكار المدعى عليه للدعوى وتخلّفه عن الحضور لا يبرران للمدعي الاستناد إلى الشهادة لإثبات دعواه ما لم يكن ذلك جائزاً وفق قواعد الإثبات.
إن إنكار المدعى عليه للدعوى ومن ثم تخلفه عن الحضور لا يبرر للمدعي الإثبات بالشهادة