• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار المدعى عليه للدعوى وتخلفه عن الحضور لا يجيزان للمدعي إثبات دعواه بالشهادة

إنكار المدعى عليه للدعوى وتخلّفه عن الحضور لا يبرران للمدعي الاستناد إلى الشهادة لإثبات دعواه ما لم يكن ذلك جائزاً وفق قواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

إن إنكار المدعى عليه للدعوى ومن ثم تخلفه عن الحضور لا يبرر للمدعي الإثبات بالشهادة