يشترط لصحة الاستدعاء أن يكون موقَّعاً من صاحب الشأن أو من وكيله، فإذا خلا من التوقيع عُدّ عديم الأثر.
ان الاستدعاء يستمد قوته من توقيع صاحب الشأن أو وكيله عليه فان خلا من التوقيع صار عديم الاثر