إذا كان الطلب منصبّاً على أصل الحق ومنع المعارضة في استعمال عقار، وجب على المدّعي أن يثبت ملكيته للعقار بوصفها شرطاً لازماً للحكم له.
في دعوى أصل الحق ومنع المعارضة في استعمال العقار يتوجب إثبات الملكية.