إذا شارك القاضي الذي فصل في الدرجة الأولى في إصدار الحكم الاستئنافي في ذات الدعوى، كان الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه.
اشتراك القاضي البدائي الذي أصدر الحكم في إصدار الحكم الاستئنافي يجعل الحكم باطلاً ويوجب نقضه.