• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي في هيئة محكمة الاستئناف يوجب بطلان الحكم ونقضه

إذا شارك القاضي الذي فصل في الدرجة الأولى في إصدار الحكم الاستئنافي في ذات الدعوى، كان الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه.

نص الاجتهاد

اشتراك القاضي البدائي الذي أصدر الحكم في إصدار الحكم الاستئنافي يجعل الحكم باطلاً ويوجب نقضه.