وجوب توجيه يمين الاستظهار للمدّعي على التركة متى أثبت حقه قانوناً، باعتبارها من النظام العام.
إذا ادعى أحد على تركة حقاً وأثبته بالطرق المقبولة قانوناً فإنه على المحكمة أن تحلفه يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 بينات وهذا من النظام العام ويحق لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.