• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف المدعي على التركة يمين الاستظهار متى أثبت حقه وهو من النظام العام

وجوب توجيه يمين الاستظهار للمدّعي على التركة متى أثبت حقه قانوناً، باعتبارها من النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا ادعى أحد على تركة حقاً وأثبته بالطرق المقبولة قانوناً فإنه على المحكمة أن تحلفه يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 بينات وهذا من النظام العام ويحق لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.