إذا شاب الخصومة نقصٌ في الصفة أو التمثيل أو انتفاءٌ لحق الادعاء، وجب على المحكمة التحقق من ذلك ابتداءً قبل بحث الموضوع، لأن صحة الخصومة من النظام العام.
على المحكمة التثبت من الصفة وصحة التمثيل وحق الإدعاء قبل البحث بالموضوع # صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولمحكمة النقض إثارته من تلقاء ذاتها.