• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من الصفة وصحة التمثيل وحق الادعاء قبل بحث الموضوع

إذا شاب الخصومة نقصٌ في الصفة أو التمثيل أو انتفاءٌ لحق الادعاء، وجب على المحكمة التحقق من ذلك ابتداءً قبل بحث الموضوع، لأن صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة التثبت من الصفة وصحة التمثيل وحق الإدعاء قبل البحث بالموضوع # صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولمحكمة النقض إثارته من تلقاء ذاتها.