الحقوق العينية على أراضي مناطق الحدود لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتعدل إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية، والأحكام القضائية المتعلقة بها لا تكون قابلة للتنفيذ متى تعلقت بما يخضع لهذا القيد.
المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 تنص على عدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية وإن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ