العبرة في تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود بوجود الرخصة اللازمة قبل الحكم؛ فإذا تحققت الرخصة قبل الفصل جاز التثبيت، وإذا لم تصدر الرخصة مطلقاً امتنع التثبيت.
يجوز للمحكمة أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عندعدم وجود رخصة بالكلية