• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم، ولا يجوز التثبيت عند انعدام الرخصة

العبرة في تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود بوجود الرخصة اللازمة قبل الحكم؛ فإذا تحققت الرخصة قبل الفصل جاز التثبيت، وإذا لم تصدر الرخصة مطلقاً امتنع التثبيت.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عندعدم وجود رخصة بالكلية