• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية تشمل المال الشائع وما يتبع التسجيل فيه من عقارات وأموال مملوكة أو آلت إلى الشركاء

إذا انعقد إجماع الشركاء جاز لهم اقتسام المال الشائع بالطريقة التي يختارونها، وتنتج القسمة الرضائية أثرها في مواجهة الشركاء على الحصة التي آلت لكل منهم منذ تملك الشيوع، وتسري على العقار والمنقول وما يتصل بهما من حقوق قابلة للتسجيل ضمن حدود ما استهدفه عقد القسمة.

نص الاجتهاد

المادة 789 مدني نصت على أنه للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون. كما نصت المادة 797 مدني على أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع. وضمنت المادة 798 ما قد يقع لأحد المتقاسمين من تعرض أو استحقاق على الآخر القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقاراً او منقولاً. وطالما أنها استهدفت المال الشائع فإن هذا المال يشتمل ما هو قائم في دائرة الملكية وما يصح أن يكون من مشتملاتها بالتسجيل في القسمة الرضائية سواء كانت العقارات وأجزائها وبقية الأموال في ملكية الطرفين وقت العقد أو الإدعاء أو أنها آلت إليه بعد ذلك فإن الإدعاء صحيح ومسموع.