• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر الملاحقة الصادر عن القائد العام للدرك لا يكفي لملاحقة الدركي عن جرم ناشئ عن الوظيفة

الملاحقة الجزائية للموظف أو لعسكري الدرك عن جرم ناشئ عن الوظيفة لا تصح ابتداءً إلا بعد مراعاة الإحالة الإدارية المقررة قانوناً؛ فإذا رُفعت الدعوى مباشرةً قبل هذه الإحالة كانت سابقة لأوانها وغير مقبولة.

نص الاجتهاد

امر الملاحقة الصادر عن القائد العام للدرك لايكفي لملاحقة الدركي بجرم ناشئ عن الوظيفة . المناقشة: لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المميز ورفيقه بجرائم الرشوة وسوء استعمال الوظيفة . وكانت هذه الجرائم ناشئة عن الوظيفة ومسندة الى موظفين وكانت أحكام المرسوم ذي الرقم 77 الصادر في 30/6/1947 المعدلة بالقانون الصادر في 4/7/1954 رقم 198 المتعلق برجال الدرك قد نصت في المادة السابعة على أن عسكريي الدرك يلاحقون أمام القضاء وفقا لقانون الموظفين الاساسي . وكانت أحكام قانون الموظفين ذي الرقم 135الصادر في 10/1/1945 المعدلة بقانون مجلس التأديب المؤرخ 5/2/1950 رقم 37 قد نصت في المادة 32 على أنه لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشیء عن الوظيفة قبل احالته على مجلس التأديب . وكان أمر الملاحقة الصادر عن القائد العام للدرك بتاریخ 24/12/1957 لا يكفي لملاحقة المدعى عليهما أمام القضاء بالنظر للنصوص المذكورة أعلاه ، وكانت اقامة الدعوى سابقة لأوانها