تثبيت بيع العقار أو الاتفاق عليه مشروط بثبوت ملكية البائع المسجلة في السجل العقاري، ولا يصح الحكم بالتثبيت على عقار لم تُثبت ملكيته للبائع وفق القيود العقارية الرسمية.
طلب تثبيت الاتفاق بموجب عقد شراء لعقار لا بد فيها أن تتوفر شرط الملكية المسجلة بالسجل العقارلا يمكن تثبيت البيوع والاتفاقات على عقارات لم تثبت ملكيتها للبائع ببيان صادر عن السجل العقاري