تصديق المحكمة على الصلح الذي يتوصل إليه الخصوم في محضر الدعوى هو عمل ولائي لا قضائي، ويترتب عليه أثر العقد الرسمي من حيث القوة الثبوتية، مع بقاء قابليته للطعن بالطرق القانونية المقررة.
المادة 137 أصول محاكمات اجازت أجازت للخصوم تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى تصديق المحكمة للصلح بين الخصوم إنما يكون بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية ويكون لقرار تصديق الصلح قوة العقود الرسمية ويطعن به بالطرق