• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الرسمي المفرغ لدى السجل العقاري حجّة ملزمة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة المماثلة

الدليل الرسمي في معاملات العقار المسجلة لا يُدحض ولا يُعدّل إلا بدليل كتابي مماثل أو أقوى، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثبات خلافه لمجرد قيام مانع أدبي إذا ثبت إمكان تحرير دليل كتابي واستعماله.

نص الاجتهاد

ما جاء بالعقد الرسمي لدى السجل العقاري المتضمن بيع العقار لقاء ثمن مقبوض يعتبر ملزماً للطرفين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين. لا يجوز إثبات عكس ما جاء في الدليل الكتابي وإن كان مبرماً بين الزوجين طالما أن الزوجين رجحا تأييد العقد بينهما بالدليل الكتابي الرسمي لا يجوز قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد لموانع القربى بعد أن تجلى بأنه ليس ما يمنع من إعداد الدليل الكتابي تطبيقاً لأحكام المادة 57 بينات تحرير السند والفراغ أمام السجل العقاري ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد التسجيل الرسميلا يجوز الخلط بين المطالبة بإثبات عكس الدليل الكتابي وبين الاعتياد والموانع الأدبية التي هي بالأصل لا توجه ضد سند مختلف عليه حيث يبحث عندئذ في حال الاعتياد وتعدد الكتابة أم لالا يجوز إثبات ضد الدليل الرسمي إلا بمثله أو ما يعادله في القوةلا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي