إذا أصبح قرار التثبيت نافذاً ولم يُرفع الاعتراض أو الدعوى خلال المهلة القانونية، استقرّ القيد العقاري نهائياً وتعذّر التمسك بأي عقد أو ادعاء سابق على التحديد والتحرير بشأن الملكية أو أي حق عيني آخر.
المادة 31 من القرار 86 لعام 1926 قد نصت: (بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم حق إقامة أي دعوى كانت أمام المحاكم العادية، ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف نافذاً)العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عنهما بأحكام المادة 31 المذكورة. فإذا اشترى شخص ما العقار من مالكه ولكنه أثناء عمليات التحديد والتحرير تم تحديد العقار وتسجيله على اسم البائع ولم يعترض المشتري ومضت مدة السنتين فإن القيد العقاري يصبح محصناً من الفسخ ولا يجوز التذرع بمفاعيل العقد الحاصل قبل تاريخ التحديد والتحرير. ولهذا فإن انقضاء مهلة السنتين على قرار التثبيت يبطل جميع العقود السابقة وتصبح كأنها لم تكن لأن انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد والتحرير تسدل ستاراً على جميع المزاعم والإدعاء وبالتي تتناول الملكية أو أي حق عيني آخر وتجعلها غير مسموعة، فلا يجوز التذرع بالعقد الحاصل قبل تاريخ التحديد والتحرير لأنه أصبح بدون مفعول