الأصل في نزاع الأبنية المشادة على أرض الغير أن عدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يجيز ردّ الدعوى، ولا يُشترط هذا الإجراء متى كان النزاع مستقلاً عن مالك الأرض.
نزاع حول الأبنية المشادة على أرض الغير لا ترد الدعوى العقارية لعدم وضع إشارتها في السجل قبل تكليف المحكمة المدعي بذلك وامتناعه عن التنفيذ. في حال قيام نزاع حول الأبنية المشادة على أرض تعود للغير بمعزل عن مالك الأرض فلا يشترط فيه وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.