• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإسقاط الثابت بالكتابة وحجيته القانونية حتى إذا تم خارج المحكمة

الكتابة التي تتضمن إسقاطاً لحقٍّ أو دعوىً لا تفقد حجيتها القانونية بمجرد تنظيمها خارج المحكمة، ما دامت ثابتة وصادرة ممن يملك الإقرار أو التنازل.

نص الاجتهاد

الإسقاط الثابت بالكتابة لا يفقد قيمته القانونية لمجرد تنظيمه خارج المحكمة». قرار محكمة النقض السورية أساس 1188 قرار 1271 لعام 2000.