الكتابة التي تتضمن إسقاطاً لحقٍّ أو دعوىً لا تفقد حجيتها القانونية بمجرد تنظيمها خارج المحكمة، ما دامت ثابتة وصادرة ممن يملك الإقرار أو التنازل.
الإسقاط الثابت بالكتابة لا يفقد قيمته القانونية لمجرد تنظيمه خارج المحكمة». قرار محكمة النقض السورية أساس 1188 قرار 1271 لعام 2000.