• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد بالتنازل المدون لدى المخفر ما لم يبرز أمام المحكمة بصورة قانونية

لا يكون للتنازل المدوّن لدى المخفر أثرٌ قانونيّ في الخصومة أو الدعوى ما لم يُقدَّم ويُبرز أمام المحكمة بصورة قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

«لا يعتد بالتنازل المدون لدى المخفر طالما لم يبرز أمام المحكمة بصورة قانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 522 قرار 611 لعام 2000. «