لا يكون للتنازل المدوّن لدى المخفر أثرٌ قانونيّ في الخصومة أو الدعوى ما لم يُقدَّم ويُبرز أمام المحكمة بصورة قانونية صحيحة.
«لا يعتد بالتنازل المدون لدى المخفر طالما لم يبرز أمام المحكمة بصورة قانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 522 قرار 611 لعام 2000. «