القيد في السجل العقاري ذو أثرٍ إعلانيّ وتنظيميّ في شأن الحقوق الإرثية، ولا يُعدّ سبباً لإنشاء حق الإرث أو تأسيسه.
«التسجيل في السجل العقاري لا ينشئ حق الإرث وإنما يقتصر أثره على إعلان الحق وتنظيمه تجاه الغير.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٢٦٤ قرار ٢٤٠٧ لعام ٢٠٠٠.