• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل في السجل العقاري وأثره على حق الإرث

القيد في السجل العقاري ذو أثرٍ إعلانيّ وتنظيميّ في شأن الحقوق الإرثية، ولا يُعدّ سبباً لإنشاء حق الإرث أو تأسيسه.

نص الاجتهاد

«التسجيل في السجل العقاري لا ينشئ حق الإرث وإنما يقتصر أثره على إعلان الحق وتنظيمه تجاه الغير.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٢٦٤ قرار ٢٤٠٧ لعام ٢٠٠٠.