الإخلال بالالتزام التعاقدي، سواء كان بعدم التنفيذ أو بالتأخر فيه، لا يشكل بذاته جرماً جزائياً، وإنما يوجب المسؤولية المدنية فقط ما لم يقترن بواقعة مجرّمة مستقلة.
قرار محكمة النقض – رقم 912 أساس 876 – 2000 مجرد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو التأخر به لا يكوّن جرماً جزائياً بل يظل ضمن نطاق المسؤولية المدنية.