• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي لا يشكل جرماً جزائياً ويبقى في نطاق المسؤولية المدنية

الإخلال بالالتزام التعاقدي، سواء كان بعدم التنفيذ أو بالتأخر فيه، لا يشكل بذاته جرماً جزائياً، وإنما يوجب المسؤولية المدنية فقط ما لم يقترن بواقعة مجرّمة مستقلة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 912 أساس 876 – 2000 مجرد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو التأخر به لا يكوّن جرماً جزائياً بل يظل ضمن نطاق المسؤولية المدنية.