الالتزام بتشكيل اللجنة التحكيمية على النحو المحدد قانوناً شرطٌ لصحة عملها، وعند استقالة أو تخلف أحد الأعضاء أو بعضهم تُستكمل العضوية أو تُتابع اللجنة أعمالها وفق الآلية التي يقررها قانون الاستملاك دون بطلان الإجراءات لمجرد تعذر حضور الأعضاء المعينين.
أن اللجنة التحكمية لتحديد رسم الشرفية تؤلف من قاض يعينه وزير العدل رئيسا ومن أربعة أعضاء تعين الإدارة اثنين منهم ويسمى الأخر ان قبل المالك , وإذا استقال أو تخلف هذان العضوان أو احدهما عن حضور جلستين متواليتين لأي سبب كان يعين رئيس محكمة بداية الحقوق أو حاكم الصلح في المنطقة بدلا عنهما وإذا تكررت الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بحضور بقية الأعضاء وفق ماجاء بقانون الاستملاك رقم 172 المؤرخ في 6/6/146 .